الطعن رقم 42 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1962-12-19
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسماء القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري، وجب أن يوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه، وحل غيره محله وقت النطق به ويتعين إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. فإذا كان الثابت من الأوراق أن أحد السادة المستشارين الذين سمعوا المرافعة في الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم وكان الحكم خلواً من بيان أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه.