⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1822 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بطلب تحقيق واقعة إصابته، وكان الحكم قد استند في إطراحه لما أثاره الدفاع في خصوص هذه الواقعة إلى ما قاله من أنها واقعة مستقلة عن واقعة إصابة المجني عليه ولا شأن لها بها، دون أن يورد أسباباً تبرر ما استخلصه من ذلك سوى ما أشار إليه من أن النيابة العامة قد أمرت بنسخ صورة من الأوراق خصصتها للواقعة المذكورة، فإن هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه لا يصلح سبباً لإطراح ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص، ولا يكفي لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، ذلك بأن فصل واقعة إصابة الطاعن عن الواقعة المسندة إليه ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها - بما فيه الواقعة التي فصلت - على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع الطاعن، ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصر من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد الحالة التي يدعيها الطاعن لتقول كلمتها في حقيقتها بما لا يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/7/1964 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: ضرب ....... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها نتيجة الفقد العظمي الكامل في عظام الجدارية اليمنى والذي لا ينتظر أن يملأ بالعظام بل بنسيج ليفي مما يعرض المخ للتأثيرات الجوية والمؤثرات الطفيفة الأخرى التي ما كانت لتؤثر فيه وهو محمي بالعظام كما يجعل المصاب أكثر تعرضا للأمراض المخية السحائية والشلل والصرع والجنون وغيرها من المضاعفات الخطيرة المحتملة بنسبة 15%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 300ج على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 12/4/1966 عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.