⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1812 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". فيتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد، أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه، فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي أدين بها الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/5/1960 بدائرة مركز بلقاس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة كل من ........ وآخرين مذكورين بالمحضر، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة لم يكتمل إصلاحها وبسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص للخطر فسقطت بهم في الماء وحدثت إصابتهم. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى مدنياً كل من ........... و..... و...... و......... و......... و........, وطالب الأول بمبلغ 7000ج على سبيل التعويض بينما طالب كل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم وقبل الاتحاد العام لرعاية الأحداث (بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية) متضامنين مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في 22/11/1964 عملاً بمادة الاتهام حضورياً اعتباريا بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني ......... مبلغ وقدره خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا لباقي المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لكل منهم والمصروفات ومبلغ 200ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه المدعي بالحق المدني الأول. وأمام محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف, وقضت المحكمة المذكورة حضورياً في 16/6/1965 بقبول الاستئناف شكلاً وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبطلانه وتحديد جلسة 3/11/1965 لنظر الموضوع. وبتاريخ 18/5/1966 قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني والمتهم مصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن وإدارة قضايا الحكومة عن وزارة الشئون الاجتماعية - المسئولة عن الحق المدني - في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.