⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1802 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخفاء المتحصل من سرقة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اتصال المحكمة بالاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتصل محكمة النقض بالحكم المطعون فيه إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن التي حصل تقديمها في الميعاد ما لم تثر أسباب متعلقة بالنظام العام حددتها الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, فيجوز عندئذ للطاعن أن يتمسك بها لأول مرة أمامها بل إنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم, غير أنه يشترط لذلك أن تكون مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولها بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان صحيحاً أن المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى لمانع لديها, عادت بتشكيلها التي كانت عليه فأصدرت في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى حكمها المطعون فيه, إلا أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات هذه المحكمة أن ممثل النيابة العامة في الجلسة التي صدر فيها الحكم لم يكن هو نفسه الذي حضر الجلسة الأولى. ولما كان ممثل النيابة عضواً متمماً لتشكيل المحكمة الجنائية, فإن ما يثيره الطاعن - من بطلان الحكم لصدوره من محكمة ممنوعة قانوناً من الفصل في الدعوى - يقتضي في هذه الحالة تحقيق ما إذا كان المانع قد قام لدى أحد قضاة الهيئة أو لدى عضو النيابة الممثل لها بالجلسة وهو ما يخرج عن وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته. ولما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنه أثبت بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم واسم ممثل النيابة, فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - خلو ديباجته من هذا البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها في مرحلة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 17 من أبريل سنة 1965 بدائرة قسم العرب: أخفى إطارين مسروقين مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 44/1 مكرر و317/4-5 من قانون العقوبات, ومحكمة العرب الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 15 نوفمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.