⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1799 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من الجمع بين نص المادتين 103، 103 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 من قانون العقوبات - في ظاهر لفظهما وواضح عبارتهما أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف أو من في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقاً، كما تتحقق الجريمة أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً، مما دلالته أن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما زعم الموظف أو اعتقد، إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 فبراير سنة 1965 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: بصفته موظفا عموميا "مدير أعمال بمراقبة مباني الأوقاف" طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل من ..... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة بحجة العمل على تحرير عقد إيجار مسكنها وتحديد قيمته الإيجارية مع وزارة الأوقاف. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 103 و103 مكرراً من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 14 مايو سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.