⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1785 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 113 من قانون العقوبات، كما أن عقوبة الجريمة الأخيرة أشد من الأولى، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين - حكم ببراءتهم - بأنهم في يوم 10/7/1963 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: المتهمين الأول والثاني والثالث: بصفتهم مستخدمين بشركة النصر للعزل والنسيج التي تساهم الدولة في مالها بنصيب اختلسوا كمية القطن المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم. والمتهم الرابع: أخفى كمية القطن المتحصلة من الجناية سالفة الذكر والمملوكة لشركة النصر للعزل والنسيج مع علمه باختلاسها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 113/1 مكرر, 118 و44 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 120 لسنة 1962 فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 16 مارس سنة 1966 عملا بالمواد 113/1 و118 و119 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول و44 و113/1 و118 منه بالنسبة إلى الرابع (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزلهم من وظيفتهم وبتغريم كل منهم خمسمائة جنيه. (وثانيا) بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.