⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1754 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور الحكم باسم الأمة لازم لاكتساب شرعيته، وخلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره. ولما كان الحكم الابتدائي قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة، فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد ذلك البيان إلا أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة، وكان هذا العوار يكمن في مخالفة حكم من أحكام الدستور رائد كل القوانين. فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم يثره الطاعن في أسباب طعنه وذلك عملاً بالحق المخول لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 مايو سنة 1965 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أولاً) تسبب خطأ في موت ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدمت بالمجني عليه وأحدثت إصاباته التي أدت إلى وفاته (ثانياً) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الناس للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و80 و81 و88 و90 من القانون 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار وزير الداخلية. وادعى ....... و....... و...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31 يناير سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 16 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.