⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء النقض أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يستأهل الدفاع الموضوعي من المحكمة رداً صريحاً عليه، طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة الخليفة الجزئية ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في يوم 28/1/1961 بدائرة قسم الخليفة: الأول والثاني: شهدا زورا في الدعوى المدنية رقم 1639 سنة 1960 عمال جزئي القاهرة ضده بأن نفيا علاقته بكنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمصر الجديدة مع علمهما بأنه كان يعمل فراشا في الفترة التي حددها في صحيفة دعواه. والثالث: اشترك مع الأولين في الجريمة سالفة الذكر بأن حرضهما على أداء هذه الشهادة الزور فأديا هذه الشهادة والتي بني عليها الحكم برفض دعوى الطالب. وطلب معاقبتهم بالمواد 40 و41 و43 و297 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 70ج على سبيل التعويض والمصروفات. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 4/11/1962 حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابياً بالنسبة إلى المتهم الثالث عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيهاً والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 18/2/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن وكيل الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.