⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1748 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون". ومفاد ذلك أن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها فإن هي رأت إيقاف تنفيذها وأمرت به فلا رقابة عليها ولا معقب. ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية على الطاعن، فإن التزامه بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن يكون قد سقط عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن ينبني عليه الحكم في معارضته. ولما كان الثابت أن الطاعن أعلن بجلسة المعارضة لجهة الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً، مما يتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في أيام 5 ديسمبر سنة 1960 و18 يناير و15 أكتوبر سنة 1961 أعطاه بسوء نية ثلاثة شيكات بمبلغ 3350ج على بنك مصر لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت غيابياً في 14/6/1962 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فعارض, وقضي في معارضته في 4/10/1962 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 8/5/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته في 15/6/1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.