الطعن رقم 29 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1962-12-19
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - فى المواد التجارية
⚖️ طرق الاثبات - فى المواد التجارية
⚖️ ثبوت النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ كفاية التسبيب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - قواعد الاثبات - ترجيح شهادة شاهد على اخر
⚖️ بيان رأى النيابة واسم عضو النيابة الذى ابداه
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وقطب عبد الحميد فراج، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 تنص على وجوب تدخل النيابة في كل قضية متعلقة بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، كما توجب المادة 349 من قانون المرافعات أن يكون من بيانات الحكم رأى النيابة في أحوال تدخلها إلا أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بأسباب مستقلة بعد أن أثبت رأى النيابة واسم العضو الذي أبداه فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد أن حقق غرض الشارع ومن ثم وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يكون هذا النعي متعيناً الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يثبت النسب بالفراش والإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن، واستخلص منها ما يتفق والثابت في محضر التحقيق، وكان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفي لحمله، وكان استخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فإن النعي عليه يكون غير منتج، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع اختلاف الدين فهو افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه.