⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1743 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي أن يكون المال موضوع الاختلاس المنصوص عنه في المادة 112 من قانون العقوبات والتي يخضع الطاعن لحكمها بوصفه مستخدماً بإحدى الشركات العامة طبقاً للمادة 111 من القانون نفسه - قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه. ولما كان تسليم البضاعة المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود وسائر أدلة الدعوى يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه إذا اختلسها عد مختلساً لأموال عامة مما نصت عليه المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. ومن ثم فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين للمخزن الذي جرت فيه واقعة الاختلاس ودعواه بأن لهذا المخزن أميناً آخر كان غائباً وأميناً مساعداً وقع على إذن تسليم البضاعة التالفة الذي كان تحت بصر المحكمة، كل أولئك لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه - أخذاً بشهادة الشهود - أنه كان مسئولاً عن الرسالة موضوع الاختلاس بصفته من أمناء مخازن الشركة مما يوفر في حقه فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كأمين من أمناء الودائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة الاختلاس تتم بمجرد إخراج الأمين ما هو مؤتمن عليه من مهمات ومواد من المخزن أو المكان المخصص لحفظها بنية اختلاسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطأ محكمة الموضوع في فن التحقيق لا يؤثر في سلامة حكمها، ما دام الطاعن لم يعترض عليه أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهمين آخرين ما دامت قد اطمأنت إليها وارتاحت لها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - ولو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة وصادقة وبغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، إذ مرجع الأمر إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 سبتمبر سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: بصفته مستخدما عموميا بإحدى شركات القطاع العام "أمين مخزن شركة الدلتا الصناعية" اختلس البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمسلمة إليه باعتباره من الأمناء على الودائع. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 631ج و800م (ستمائة وواحد وثلاثين جنيها وثمانمائة مليم). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.