الطعن رقم 1733 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قمح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل، أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالقصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقرر طحنها على 2% وحظرت إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس. ولما كان الحكم لم يفصح في مدوناته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التي كشف عنها التحليل - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1965 بدائرة مركز منيا القمح: أعد قمحا للطحن غير مطابق للمواصفات المقررة على النحو الموضح بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 2 و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت حضوريا في 6 مارس سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وغرامة مائة جنيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 13 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.