الطعن رقم 1727 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-1
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً. ولما كان رفع الدعوى الجنائية بجناية القتل العمد المقترن بجناية أخرى يتضمن حتماً رفعها بالجناية المقترنة فإذا لم تثبت الجناية الأصلية كان للمحكمة أن تتصدى للجناية المقترنة التي تسترد استقلالها في هذه الحالة وتقضي في موضوعها. فإذا كان الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وآخر عن جناية قتل عمد مع سبق الإصرار وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى هي شروعه في قتل آخر عمد، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم ثبوت التهمة الأولى، فإن تصديها لجناية الشروع في القتل المسندة إلى الطاعن لا يعتبر تعديلاً للتهمة ما دامت المحكمة لم تجر تغييراً في الواقعة المادية التي كانت أساساً للاتهام الأمر الذي لا يستلزم منها لفت نظر الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 234/1 من قانون العقوبات بأن عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، والمحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو مجاوزة خمس عشرة سنة. ومن ثم فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن - وهي الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات - تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجرائم الشروع في القتل وإحراز السلاح والذخيرة التي دين بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان. وإذن فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 17 مارس سنة 1963 بدائرة مركز أولاد طوق شرق محافظة سوهاج (أولا) قتلا ............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما سلاحا ناريا "مسدسا". واستدرجاه إلى خارج البلدة وأطلق عليه الأول عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل ........ بأن أطلق عليه المتهم الثاني عيارين ناريين من مسدس قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وكانت هذه الجناية جريمة محتملة لجناية القتل التي تقدمتها. (ثانيا) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" (ثالثا) أحرز كل منهما ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصا له في حيازة أو إحراز السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 43 و45 و46 و230 و231 و234/1 - 2 عقوبات و1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954, والقانون رقم 75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر بذلك. وادعت بحق مدني ......... زوجة المجني عليه ........... وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 6 يناير سنة 1966 عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق مع تطبيق المادتين 30 و32 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهم الثاني عن التهمة الثانية المسندة إليه والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول عن التهمتين الأولى والثانية (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وذلك عن تهمة الشروع في قتل ........ وإحراز السلاح والذخيرة وبراءته من تهمة قتل .............. (ثانيا) ببراءة المتهم الأول .......... مما أسند إليه. (ثالثا) رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصروفات (رابعا) مصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.