⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1479 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باستحالة الرؤية
⚖️ قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان، وجمال المرصفاوي, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حمل المتهم سلاحاً ظاهراً وفراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع باستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم, ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى كان طلب المعاينة لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 سبتمبر سنة 1964 بناحية نجوع السداورة تبع مركز صدفا محافظة أسيوط: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية روسي). (ثانيا) أخفى السلاح سالف الذكر المملوك للقوات المسلحة المتحصل من جناية سرقة عقوبتها الأشغال الشاقة مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق والمادتين 44 مكررا فقرة ثانية و316 مكررا من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 10 يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام والمواد 32/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.