الطعن رقم 1477 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-1-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة استخدام متعطلين دون أن يكونوا حاصلين على شهادة قيد من مكاتب التخديم التابعة لوزارة العمل - لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت، ومن ثم فلا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد قضى بتعدد عقوبة الغرامة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة إذ يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 مايو سنة 1965 بدائرة مركز شبين الكوم: (أولاً) استخدم متعطلين دون أن يكونوا حاصلين على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم التابعة لوزارة العمل. (ثانياً) وهو صاحب عمل لم يبلغ مكتب التخديم المختص عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد المقرر. (ثالثا) لم ينشىء ملفاً خاصاً لكل عامل متضمناً البيانات المقررة. (رابعاً) لم يحرر عقد عمل من نسختين باللغة العربية لكل عامل. (خامساً) لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمال وأخرى للجزاءات وشروط توقيعها حال كونه يستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و43 و68 و69 و215 و216 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة من التهم الأولى والثانية والخامسة ومائتي قرش عن كل تهمة من التهمتين الثالثة والرابعة مع تعدد العقوبة بتعدد العمال بالنسبة إلى كل من التهم الأولى والثالثة والرابعة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.