الطعن رقم 1476 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. ولا يصح بالتالي إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل. ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن فعلاً حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل صدر الإذن استنادا إلى تحريات رئيس مكتب المخدرات التي اقتصر فيها على القول بأن الطاعن سافر إلى القاهرة لجلب كمية من المخدرات, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن استنادا إلى ما أورده - على غير سند صحيح من الأوراق من أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن قد ارتكب جريمة إحراز المخدر بالفعل وأنه عائد به إلى أسوان - يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 فبراير سنة 1963 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول /1 الملحق, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا بتاريخ 18 يناير سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.