⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1475 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرارات الفردية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ تسبيب قراراته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة. وإذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة في البيان الذي أثبته في صحيفة افتتاح الدعوى المدنية وفي محضر الحجز، واستظهر أن ثمة مبررات سائغة دعته إلى الاعتقاد بصحة ذلك البيان، فقد انتفى القصد الجنائي في جريمة التزوير كما هو معرف به في القانون وامتنع القول باشتراك المطعون ضده مع المحضر في تزوير الإعلان أو استعمال محرر مزور، وهو ما يكفي وحده لحمل النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون فيه وإن ذهب في مدوناته إلى القول بأن الإقرارات الفردية - على إطلاقها - لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها وهو تقرير قانوني خاطئ، إلا أن الظاهر من مساق تسبيب القرار أنه لم يسق هذا التقرير القانوني إلا على سبيل الافتراض الجدلي بصحة الاتهام المسند إلى المطعون ضده دون أن يؤسس عليه قضاءه، بل إنه عمد إلى تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها وخلص في تدليل سليم إلى عدم توافر القصد الجنائي في جريمتي التزوير والاستعمال في حق المطعون ضده. ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعنة من إثارة ذلك الخطأ القانوني الذي لم يكن له أثر في النتيجة التي خلص إليها القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 173/3، 176، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وفي الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، فهو وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه - وهو بسبيل إصدار قراره - أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها. والمقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته وهو المعنى الذي يتفق ووظيفتة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن لمستشار الإحالة في سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأي دون آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأي قرينة دليلاً لقضائه، لأن سلطته في الموازنة والترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه. ومن ثم فلا يقدح في سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود في تعزيز اقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية في دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التي اتخذها المطعون ضده في سبيل إعلان المدعى عليها ومطابقتها للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) في الفترة من 12 يناير سنة 1960 حتى يونيه سنة 1961 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أ) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو "................." محضر محكمة القاهرة الابتدائية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي صحيفة افتتاح الدعوى 4071 سنة 1960 مدني كلي القاهرة وإعلاناتها وإعلان الحكم الصادر فيها حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن ذكر فيها على خلاف الحقيقة أن المدعي عليها .................. القيمة على المحجوز عليه ................. غير معلوم لها محل إقامة في الجمهورية العربية المتحدة حالة كونه يعلم أنها تقيم في 110 شارع النيل بالعجوزة فقام المحضر في 12 و20 أكتوبر و3 و19 نوفمبر و24 ديسمبر سنة 1960 و8 يناير و9 مارس سنة 1961 بإعلانها في مواجهة النيابة على خلاف القانون وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة (ب) استعمل تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها في دعوى صحة التعاقد 4071 سنة 1960 مدني كلي القاهرة وقدم الحكم الصادر فيها إلى وزارة الأوقاف وتسلم بموجبه حصة المحجوز عليه في وقف شركي. (ثانيا): (أ) في 12/9/1953 ارتكب تزويرا في عقد البيع المؤرخ 12/9/1953 بطريق الاصطناع والتوقيع عليه بإمضاء مزور بأن حرر ذلك العقد ناسبا صدوره إلى .............. باعتباره بائعا واستوقعه وهو شخص معتوه عتها مطبقا يجعله لا يدرك معنى التوقيع ولا فحوى ما يوقع عليه (ب) في 26/2/1961 استعمل المحرر المزور آنف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في دعوى صحة التعاقد سالفة البيان (جـ) في 20/4/1965 استعمل عقد البيع المزور آنف الذكر بأن قدمه لمأمورية قصر النيل للشهر العقاري بغية تسجيله وذلك مع علمه بتزويره. (ثالثا) في 4/7/1959 (أ) اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو ................. محضر محكمة حلوان الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إعلان ................ ممثلة المدين ........... بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع في 25/6/1959 حالة تحريره المختص بوظيفته. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قرر في إعلان الحجز على غير الحقيقة أن المطلوب إعلانها غير معلوم لها محل إقامة في البلاد حالة كونه يعلم أنها تقيم في رقم 110 شارع النيل بالعجوزة فقام المحضر بالإعلان في مواجهة النيابة على خلاف القانون وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة (ب) استعمل المحرر المزور آنف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه للتنفيذ. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/3 و42 و211 و213 و214 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عليها في المادتين 215 و217 من هذا القانون. فقرر بتاريخ 20 يناير سنة 1966 (أولا) بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم عن التهمتين الأولى والثالثة بشقيها (وثانياً) بإحالة الدعوى بحالتها بالنسبة للمتهم للتهمة الثانية بشقيها إلى محكمة الدرب الأحمر المختصة بنظرها لمحاكمة المتهم. فطعنت النيابة العامة بتوكيل من المحامي العام في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.