⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يعين القانون حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة، فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً، متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/10/1964 بدائرة مركز دسوق: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1-2 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق. فأمر بتاريخ 12 يناير سنة 1966 بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمادة 30/2 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.