الطعن رقم 1470 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-24
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ مكلفون بخدمة عامة
⚖️ موظفون عموميون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية في الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية، يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة. ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111 و119 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 69 لسنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يعتبر المجندون بالقوات المسلحة طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية من المكلفين بخدمة عامة لا من الموظفين العامين الذين يقصر نطاق تطبيق المادتين 211 و213 من قانون العقوبات عليهم. ولما كانت الإيصالات موضوع التزوير عبارة عن إيصالات نزعت من دفتر مطبوع وليس عليها خاتم حكومي وقد نسبت بياناتها والتوقيع عليها زوراً إلى جندي من المجندين بالقوات المسلحة وهو مكلف بخدمة عامة وليس موظفاً عاماً في باب التزوير. ومن ثم فلا يدخل التزوير فيها في عداد التزوير في الأوراق الرسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال عامي 1961، 1962 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس. (أولا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الإيصالات المبينة بالتحقيقات بأن قدم إيصالات مطبوعة لهذا المجهول واتفق معه على اصطناع بياناتها والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورا للجندي المختص بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل المحررات سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للقوات الجوية للمحاسبة على أساسها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40 و41 و211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات. وبتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1965 قرر مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها عملا بالمواد 40 و41 و215 و336 من قانون العقوبات والمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن رئيس النيابة العامة بتوكيل من المحامي العام في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.