الطعن رقم 28 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1962-11-28
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاستئناف الفرعى
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ دعاوى الوقف - الاستئناف الفرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ ألغي القانون رقم 462 لسنة 1955 "بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية" بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ومنها مواد الفصل الثالث والرابع والخامس من الباب الخامس من الكتاب الرابع وما اشتملت عليه من أحكام خاصة بالتماس إعادة النظر وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره والطعن في الأحكام ممن تتعدى إليه بينما استبقى من بين ما استبقاه الفصلين الأول والثاني وما اشتملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة والاستئناف، ونص في المادة الخامسة على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها "فقد دل ذلك على أنه أراد أن يبقي استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه في التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ كان ذلك، وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي ولم تنص عليه وهو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم وكان قبوله هذا قد تم "قبل رفع الاستئناف الأصلي" فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون عليهم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.