⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1469 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به
⚖️ ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي- إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً. ومن ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه وإلا كان مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. ولما كانت المحكمة - بما قررته خطأ من أنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 4 إبريل سنة 1960 بدائرة بندر بني سويف: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا غير صحيحة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه أنه استولى على مبالغ من عملاء شركة الجمهورية للتأمين واحتبسها لنفسه وبددها. وطلب عقابه بالمادتين 171 و302 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المناسبة. عارض المحكوم عليه وقضي في المعارضة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 9 ديسمبر سنة 1964. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 مارس سنة 1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف مصروفات الإدعاء المدني بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.