الطعن رقم 1457 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-1-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امن الدولة
⚖️ حرب
⚖️ دخول معسكر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حنفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها في الأمر الواقع، ومن ثم تعد في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب. ولما كانت المادة 80 هـ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكراً للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص في فقرتها الثانية على انه إذا وقعت الجريمة المذكورة في زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100ج ولا تجاوز 500ج أو إحدى هاتين العقوبتين. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 12 أبريل سنة 1964 بدائرة الضواحي (أولاً) شرعا في سرقة كمية الفول المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للقوات المسلحة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما متلبسين بالمسروقات (ثانياً) دخلا معسكر القوات المسلحة الممنوع دخول الجمهور فيه. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و80/هـ و317/5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.