الطعن رقم 1454 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الاشكال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته، الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هي في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال شهر أغسطس سنة 1955 بدائرة قسم أول طنطا: بدد المهمات المبينة بالمحضر والمملوكة لـ ......... وآخرين وكانت قد سلمت إليه بصفة كونه وكيلا للمتهم فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول طنطا قضت غيابيا بتاريخ 12 من فبراير سنة 1958 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 29 من مارس سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمحكوم عليه. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - غيابيا بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1964 (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد (ثانيا) قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فعارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 3 من مايو سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستشكل المحكوم عليه وقضي في إشكاله بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1965 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الجنائي المستشكل فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم (حكم الإشكال). فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.