⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1448 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-11 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ استجواب
⚖️ اقتران
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون وإن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه وإجابته على الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه. فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، وبالتالي فلا يجوز له أن يدعي البطلان في الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد. وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي، والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها هي من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بلا معقب، طالما كان استدلالها سليماً ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 27 من مايو سنة 1964 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: قتل ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على إزهاق روحها وأطلق عليها عدة أعيرة نارية من مسدسه الأميري قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدمت هذه الجناية ثلاث جنايات أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من ......... و......... و.......... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلهم وأطلق عليهم أعيرة نارية عديدة من مسدسه الأميري قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بكل منهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر تلك الجرائم لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد أدعى ........ و....... و......... بحق مدني قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.