الطعن رقم 1442 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع، حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تبين واقع الحال في ذلك والبادئ بالعدوان من الفريقين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. فإذا تنكبت المحكمة ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 يناير سنة 1964 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: (أولا) المتهم الأول: قتل ......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سكينا وفاجأه لدى دخوله مسكنه وانهال عليه طعنا بالسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (وثانيا) المتهم الثاني: ضرب ............. عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وأن كان قد يملا بنسيج ليفي مما يقلل من حماية المخ ويعرضه للمؤثرات الجوية والخراريج المخية والالتهابات المخية والصرع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% (عشرة في المائة). وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا في 10 يناير سنة 1966 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 240/1 و17 منه بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات, وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه هي ضرب أفضى إلى الموت - وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.