الطعن رقم 1438 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-31
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان التقرير بالنقض لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً، إلا أنه ما دام الطاعن قد طلب في الميعاد القانوني أثناء وجوده بالسجن بوحدته الطعن في الحكم بطريق النقض كما أودع محاميه أسباب الطعن في الميعاد. وكانت إدارة الجيش لم ترسل السجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص أو تطلب من ذلك الموظف الانتقال إلى مقر الوحدة المسجون بها الطاعن لتلقي رغبته في ذلك، فإن الطاعن كان في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون، ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 المعدل على أنه: "عندما يرتكب أحد الأشخاص الخاضعين للأحكام العسكرية جناية ما تقتضي اتخاذ ما يلزم من التدابير لأجل تحقيق قضيته بدون تأخير ويصير التحفظ على الجاني بحجزه أو وضعه في الحبس متى كانت الجناية جسيمة أو اقتضت الحالة موافقة التحفظ عليه". ولما كان دخول الطاعن المعسكر خلال الأسلاك الشائكة في منطقة تمنعه الأوامر العسكرية من التواجد فيها يعتبر جناية عسكرية طبقاً لنص المادة 144 من القانون سالف الذكر كما يعتبر سلوكاً مضراً بحسن الانتظام والضبط والربط العسكري مما يعد جناية طبقاً لنص المادة 168 من ذات القانون، فإن تفتيش الطاعن يكون قد وقع صحيحاً يسيغه القانون. لأن التفتيش - في مجال تطبيق الأحكام العسكرية - وإن لم يكن نظير التفتيش الذي عده القانون من إجراءات الاستدلال التي تجوز لمأموري الضبط القضائي بالمعنى المشار إليه في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن سند إباحته هو كونه إجراءاً تحفظياً يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لهذا الإجراء القيام به دفعاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم من أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشرون التحفظ عليه أو يوجدون معه في محبسه إذا أودع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تزيد المحكمة فيما لم تكن في حاجة إليه لا يعيب حكمها ما دام أنها أقامت قضاءها على سبب صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من مارس سنة 1965 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنين وتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.