الطعن رقم 1436 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك وفي الأحوال الواردة على سبيل الحصر. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شاهدي الإثبات الغائبين ومناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب، وكان حق المحكمة في أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً طبقاً للمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - وهو ما لم يثبت في الدعوى المطروحة - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكليف شهود الإثبات بالحضور منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات الغائبين. ولما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماعهما دون أن تثبت أنه قد امتنع عليها ذلك، فإن ما أوردته في حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/8/1963 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في 10 يناير سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.