الطعن رقم 1432 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 على عدم جواز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى طائفة من الأشخاص من بينهم المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة البوليس. ونصت المادة 26/3 من القانون المذكور على معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين وكان من الأشخاص المذكورين بالفقرات "ب، ج، د، هـ، و" من المادة السابعة. وعبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة المذكورة تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم. ولا ريب في أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل في عموم نص الفقرة "و" سالفة البيان، ويتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد ما دام الحكم بإنذاره قائماً في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير. فمتى كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة أن المطعون ضده سبق الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً لاشتباه وكانت هذه الحالة قائمة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه، وكانت هذه الصحيفة مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إلى المطعون ضده بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/3 من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهي لم تفعل وقضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة تطبيقاً للمادة 26/1 من القانون سالف الذكر والمواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه إلا أن المحكمة إذ لم تفطن لأثر الظرف المشدد، ولم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31 أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مصقول الماسورة من الداخل (فرد خرطوش) حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة عشرة سنوات والغرامة في جناية تجمهر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7/ب و26/1 و30 من القانون 394 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55/1 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.