⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين اقتصر على تجريح شهادة أحد شهود الإثبات بسبب ما يصيبه من العشي ليلاً، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما في هذا الشأن، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأورد ما يسوغ به إطراحه - وهو في هذا الخصوص دفاع موضوعي متعلق بواقعة يمكن إدراكها بالحس بغير ما حاجة للجوء إلى ذوي الخبرة بشأنها، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات ما قنعت به في خصوصها على أقوال الشهود، خاصة وأن الطاعنين قد سكتا عن طلب إجراء أي تحقيق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع. فلها وهي تقضي في الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ندب خبير في الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 2 نوفمبر سنة 1962 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: (أولا) قتلا .......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك بندقيتين وترصداه في الطريق الذي أيقنا أنه سيمر منه وما أن ظفرا به حتى أطلق كل منهما صوبه عيارا من بندقيته قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الثاني. (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية" (ب) أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخص له بإحراز السلاح أو حيازته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمتهم الثاني أيضا بالمواد 1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 3 قسم أول "ب" فقررت بذلك. وادعت بحق مدني أرملة القتيل وطلبت القضاء لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بتاريخ 29 مارس سنة 1965 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وأعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة جنايات أسيوط التي قضت حضوريا في 28 ديسمبر سنة 1965 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.