⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1422 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-26 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ امر الاحالة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رابطة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم توجب المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية البطلان جزاء على عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات، وإنما أجازت فقط لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود. ومتى كان الطاعن أو محاميه لم يعترض على سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم أمام محكمة الموضوع، ولم يستأجل الدعوى لإعلانهم، فإن الحق في الدفع ببطلان الإجراءات - بفرض وقوعه - يكون قد سقط لحصول الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلان هذا الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز السنطة محافظة الغربية: أحدث عمدا ب............... الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى بحق مدني ........... - ابن المجني عليه - بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1965 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامه أن يدفع للمدعي الحق المدني مبلغ قرش واحد تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.