الطعن رقم 1396 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-19
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سقوط العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدد التي حددتها، فإن أثر هذا السقوط أنه يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة ويظل الحكم بها معتبراً يصح اتخاذه أساساً لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/3 من قانون الأسلحة والذخائر، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31/8/1964 بدائرة مركز إهناسيا محافظة بني سويف: حاز سلاحا ناريا مصقول الماسورة من الداخل (فرد كبسول) حالة كونه ممن لا يجوز منح الترخيص لهم لسابقة الحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة شهر لشروع في سرقة في القضية رقم 1048 سنة 1956 مركز بني سويف بتاريخ 16/2/1957. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا في 24 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1/1, 7/حـ, 26/1 - 3, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.