⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1390 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وحضور مختار مصطفى رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أنه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده في دعوى واحدة أحدهما بحبسه شهراً مع الشغل والآخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم. وكان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/11/1964 بدائرة مركز كفر سعد: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال فاختلسها إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت غيابيا في 19/5/1965 بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهان. فعارض, وقضي في معارضته في 8/9/1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم الأخير, كما استأنفته النيابة العامة, ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بتاريخ 3/11/1965 في الاستئناف المرفوع من النيابة بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم قضت بتاريخ 10/11/1965 في الاستئناف المرفوع من المتهم غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في الحكمين الصادرين بتاريخي 3/11/1965, 10/11/1965... إلخ.