⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1375 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - اركانها - مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية لم يؤسس دعواه المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك موضوع الدعوى، وإنما أسسها على المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف، وقد انتهي الحكم إلى القضاء بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها. فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من منازعة حول انتفاء الضرر الذي قضي به الحكم استنادا إلى اتفاق لاحق باستبدال الدين الذي أعد الشيك للوفاء به وتقسيطه على آجال مختلفة بموجب سندات إذنية لا يكون له محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيك في ميعاد استحقاقه، ويكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، متى كان ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك. واتفاق الطرفين بعد وقوع الجريمة على استبدال الدين الثابت بالشيك وتقسيطه لا يمحو الجريمة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة محرم بك الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 25 يناير سنة 1963 بدائرة قسم محرم بك: أصدر شيكا بدون رصيد. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1963 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 20 مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 12 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.