⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1373 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن وزوجته معاً يقوم به التعارض بين مصلحتهما في الدفاع التي قد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. ولما كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 10 مايو سنة 1965 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: حازا جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1/1 و2 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم /1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 9 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم واحد المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثانية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وبراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.