⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1363 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور احمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات. ومن ثم فإن عدم الإشارة في محضر الجلسة إلى شيء منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع المخالفة، ذلك بأن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات إنما هو التحقق من أن المتهم هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض وكان المتهم لا ينازع فيه ولم يدع أنه في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه فإنه لا يسوغ له تعييب الحكم في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ضير في الإحالة - بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة - إلى محضر جلسة سابق لهيئة أخرى خلاف تلك التي أصدرت الحكم، ذلك بأن هذه البيانات ليست من قبيل التحقيق الذي يجب أن تجريه هيئة الحكم بنفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم، وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 يونيه سنة 1960 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: ــ أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 5 فبراير سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق به بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.