⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1362 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-31 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق موظفى الجمارك فى اجراء التفتيش
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تحديدهم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء القوانين الجمركية - في تواليها - أنها لم تغير شيئاً من الأحكام الإجرائية التي تضمنتها نصوص اللائحة الجمركية وخاصة ما تعلق منها بحقوق رجال الجمارك في الضبط والتفتيش فقد نصت المادة 34/6 من اللائحة: "لموظفي مصلحة الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". ونصت المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1905: " لموظفي وعمال الجمارك القبض على كل من يجدونه متلبساً بفعل التهريب". ونصت المادة السابعة منه: " يعتبر موظفو وعمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم". كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955: " لموظفي مصلحة الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مخبر الجمارك الذي قام بضبط الطاعن من مأموري الضبط القضائي بوصف كونه موظفاً في مدلول المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يقيد القانون القاضي الجنائي بأدلة معينة - إلا فيما نص عليه صراحة بل خوله أن يكون عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ويقتنع به، فلا على المحكمة إن هي استوفت دليلها في اعتبار نقطة" العوايد" داخلة في نطاق المراقبة الجمركية، وفي اعتبار مخبر الجمرك من موظفيه الذين أسبغ عليهم القانون صفة الضبط القضائي أخذاً بأقوال رئيس مباحث الجمرك وما نصت عليه القوانين الجمركية في هذا الشأن، ولا تثريب عليها إذا ما عدلت عن قرار لها سبق أن أصدرته لتحقيق كلا الأمرين بطريق معين ما دامت قد حققت ما صدر القرار من أجل تحقيقه بطريق آخر، وهي من بعد ليست ملزمة ببيان علة هذا العدول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لموظفي الجمارك تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود منطقة المراقبة الجمركية، فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجرائم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/1 - 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند الأول من الجدول المرافق. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات السويس دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1963 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه ألفي جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بجلسة 2 نوفمبر سنة 1964 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. وقضت المحكمة سالفة الذكر بهيئة جديدة حضوريا بتاريخ 12 يناير سنة 1966 - بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.