⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1962-10-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثبوت النسب
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي قد أقام قضائه بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس أنه راجع زوجته المطعون عليها وهي في عدة الطلاق الرجعي وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، في حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعاً وانتهى إلى أن المراجعة إنما حصلت بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي واعتبر الواقعة وطئاً بشبهة الحل مما يثبت به النسب شرعاً، ومع ذلك عاد الحكم المطعون فيه وأحال على أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً لقضائه بالإضافة إلى ما قرره هو من أسباب - مما يشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه ويجعله قائماً على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم ويستوجب نقضه.