⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1361 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-12 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، وبصفته التي كان متصفاً بها، وكانت له مصلحة في الطعن. وليس يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون محكمة ثاني درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (..........) بأنه في يوم 29 يناير سنة 1963 بدائرة قسم مصر الجديدة: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وادعى كل من ......... والسيدة/ .......... والدي المجني عليه بحق مدني قبل المتهم والسيد/ وزير الحربية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلبا القضاء لهما قبلهما متضامنين بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا في 19 من أكتوبر سنة 1963 عملا بالمادتين 356 و357 من قانون المرافعات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة فطلب محامي المدعيين بالحقوق المدنية إعلان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حل قانونا محل وزير الحربية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية (السيد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة) متضامنين أن يدفعا إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد ردت على الدفع قائلة أنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.