الطعن رقم 1354 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-12
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ باعث
⚖️ ترصد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ سبق اصرار
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلتزم المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها. وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فليس له أن ينعي على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط الإعفاء من العقاب في مجال تطبيق المادة 62 من قانون العقوبات أن يكون مرجعه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما بما يجعل الجاني وقت ارتكاب الجريمة فاقد الشعور والاختيار في عمله، وهو ما لا يندرج تحته ما يثيره الطاعن في وجه طعنه من عدم سلامة إرادته وإدراكه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفاله بيانه أو الخطأ فيه، ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأورد أدلة ثبوتها بما يفي بالنتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 أبريل سنة 1965 بدائرة بندر ملوي محافظة المنيا: قتل عمدا ....... مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك آله حادة "ساطور" قصد به إلى المنزل التي تقيم به وانتظر قدومها بعض الوقت وما أن حضرت حتى انهال عليها ضربا بتلك الآلة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالوصف والقيد الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمادتين 230 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الساطور المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.