الطعن رقم 1348 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-12
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ الطعن للمرة الثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء مقصور بالنسبة إلى المباني - على المباني التي تقام على الأرض - ومن ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضي المتصل بالأرض ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المخالفة قد انحصرت في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ودون أن يكون واقعاً على جانب طريق عام أو خاص، مما ينطبق على المواد 1، 11، 16، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الرابعة من قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 165 لسنة 1962، فإنه يتعين إلزام الطاعن - بالإضافة إلى الغرامة - سداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضي به المادة 16 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ورقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني ورقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني ورقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه: "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت". غير أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في يوم 15 ديسمبر سنة 1962 بدائرة بندر الزقازيق: (1) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (2) أقام بناء على قطعة أرض غير مقسمة قبل تزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و13 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمواد 1 و2 و10 و12 و13 و14 و20 و22من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 14 من أبريل سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمتين. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 26 من مايو سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلزام المتهم ضعف رسوم الترخيص وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 11 من يناير سنة 1965 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في 9 من نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و12 و13 و20 من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش والإزالة. وقد أعلن الحكم للمحكوم عليه في 16 من ديسمبر سنة 1965 وأصبح نهائيا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.