⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1341 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-12 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تناولت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وقد استهدف الشارع بما نص عليه في المادة المذكورة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تستلزم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النقل في حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 هو فعل مادي من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة ولا ينطوي في ذاته على قصد خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم الضواحي محافظة الإسماعيلية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.