⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1338 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-12 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت جريمة الرشوة التي رفعت بها الدعوى تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل إنهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964، وكان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وقد نصت المادة 19 منه على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، كما تقضي المادة 12 منه بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على 8 يناير سنة 1964 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: بصفته مستخدما عموميا "موظفا بشركة السكر والتقطير المصرية المملوكة للدولة" قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته. وذلك بأن أخذ من ...... مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة مقابل تعيينه عاملا بالشركة. وبتاريخ 5 مارس سنة 1964 أحيل المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 103 و103 مكرر أ و111/6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.