⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - ايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً على اعتبار أنها شرط لقبوله وتعد لاصقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. ومن ثم فعلى من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك. والمعول عليه في هذا الشأن هو مما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع، ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص. ولأن الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً أن يتم في زمان ومكان معينين فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ويكون ذلك بالتأشير على تقرير الأسباب من الموظف المختص أو بإثبات هذا الإجراء في السجل المعد لذلك أو بهما معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 1/8/1963 بدائرة قسم الجيزة: عرض رشوة على موظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على وظيفة عامة وذلك بأن أعطى "..........." مبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل السعي له في تعيين ...... بوظيفة بمديرية الصحة بمحافظة الجيزة ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة الجيزة الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 106 مكرر و109 مكرر و110 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 23/11/1965 بألاوجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم مع مصادرة المبلغ المضبوط عملا بالمادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن رئيس نيابة الجيزة بتوكيل من المحامي العام في هذا الحكم بطريق النقض في 30/12/1965 وقدم تقريرا بأسباب طعنه موقعا عليه من المحامي العام, غير أنه لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض.