الطعن رقم 1327 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسليم المجني عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتي هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها، وبقيت الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للمجني عليهما كل بمقدار ما سلمه، ويصبح المتهم في هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما في قضاء الغرض الذي تم التسليم من أجله، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة، فإذا ما اختلس المال المسلم إليه طبقت في حقه المادة 341 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25/1/1962 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: (أولا) سرق مبلغ النقود المبينة بالمحضر لـ ............ حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعشر عقوبات مقيدة للحرية في سرقات ونصب آخرها باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ووضعه في محل خاص في المدة ما بين 28/4/1948 إلى 30/6/1953 في الجناية رقم 2719/1075 سنة 1947 إسكندرية لسرقة نقود. (وثانيا) سرق مبلغ النقود المبينة بالمحضر لـ ......... حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعشر عقوبات مقيدة للحرية في سرقات ونصب أخرها باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ووضعه في محل خاص في المدة ما بين 28/4/1948 إلى 30/6/1953 في الجناية رقم 2719/1085 سنة 1947 إسكندرية لسرقة بعود. (ثالثاً) أحدث عمداً بـ.......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 49/1 و51 و318 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا في 16/11/1965 عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن التهمة الثالثة. (ثانيا) ببراءته مما أسند إليه في التهمتين الأولى والثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.