⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزوير والاستعمال
⚖️ تزوير المحررات العرفية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال الأوراق المزورة، ما دامت مدوناته تكفي لبيانه. ولما كان إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في 27 من أبريل سنة 1960 بدائرة مركز أخميم: (أولا) الأول: ارتكب تزويرا في محرر عرفي بأن أقر للمتهم الثالث أن والده باع له خمسة قراريط من أرض متنازع عليها خلافا للحقيقة وأنه استلم ثمن باقي تلك الأرض. (ثانيا) الأول والثاني:ارتكبا تزويرا في محرر عرفي بأن أقرا خلافا للحقيقة بأن مورثهما باع للمتهم الثالث قطعة أرض نظير مبلغ اشترك مع المتهمان الأول والثانية بطريقي التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمتين السابقتين واستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها. وطلبت عقابهم بالمواد 215 و40/1 - 2 و41/2 من قانون العقوبات. ومحكمة أخميم الجزئية قضت بتاريخ 27 يناير سنة 1964 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية والمادة نفسها مع المادة 215 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث وحضوريا للمتهم الثالث وحضوريا اعتباريا للمتهمين الأول والثانية (أولا) ببراءة المتهمين الأول والثانية من كل التهم المسندة إليهما بلا مصروفات جنائية. (ثانيا) ببراءة المتهم الثالث من التهمتين الأولى والثانية بلا مصروفات جنائية. (ثالثا) بحبس المتهم الثالث سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.