الطعن رقم 1 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1962-11-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير شروط الواقف - الشروط العشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأميل جبران وقطب فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده، فإذا كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أراد أن يأخذ استحقاق أولاد معتوقيه وأولاد أولادهما حكم استحقاق أولاد الواقف وأولاد أولاده ويجري مجراه بدلالة قوله في الأشهاد على أن يجري استحقاق أولاد معتوقيه على النص والترتيب المذكورين بالنسبة لذريته، وكان استحقاق أولاد الواقف إنما يجرى على التفاضل فيما بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فإن استحقاق أولاد المعتوقين يتبعه ويجري على التفاضل كذلك الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف شرط الواقف بما يوجب نقضه.