⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1323 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد، فإذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير في التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع. ومتى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة قد اتخذت من تعدد الأعيرة النارية من الطاعن الأول عنصراً من عناصر الإثبات التي تداخلت في تكوين عقيدتها ونسبت في الوقت نفسه إلى هذا الطاعن أنه هو وحده المحدث لجميع إصابات المجني عليه مع أن الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى تتضمن إطلاق الأعيرة وإحداث تلك الإصابات من الطاعنين معاً، فإنه - في واقعة هذه الدعوى - كان يتعين على المحكمة - وقد اتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى الطاعن الثاني "وهي اشتراكه مع الطاعن الأول بطريقي التحريض والاتفاق على ارتكاب جريمة القتل العمد) ثم أدانته على هذا الأساس - أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه. ومتى كان لا يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة نبهته إلى ذلك، فإن إجراءات المحاكمة يكون قد شابها عيب الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30 ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: (أولا) قتلا عمدا ....... مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا "مسدسا" وقام المتهم الأول باستدراجه عند عودته إلى منزله إلى حيث يقيم والمتهم الثاني وأطلق عليه عيارا ناريا كما أطلق عليه المتهم الثاني عيارين ناريين قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (وثانيا) أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" (وثالثا) أحرزا بغير ترخيص ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصا لهما في إحرازها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق, فقرر بذلك. وادعى ......... (أخ القتيل) و....... (زوجته) مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين والمصروفات والأتعاب. وأمام محكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 7 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 234/1 و32 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول و40/1-2 و41 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني. (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة (وثانيا) ببراءة المتهم الثاني من تهمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة (وثالثا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها (ورابعا) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وذلك على اعتبار أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدا وأن الثاني اشترك معه بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب هذه الجريمة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.