الطعن رقم 1321 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، ولا يكفي في هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم اشترى الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه بأنها مملوكة للدولة لأن حاصل هذا القول مجرداً هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أو يورد في أسبابه ما يدلل به على توافر علم المطعون ضده بالظروف المشددة التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 15/7/1964 بدائرة مركز إدفو محافظة أسوان: (الأول) المتهم الأول: رئيس بحارة الصندل 1615 التابع لشركة النيل للنقل المائي إحدى شركات المؤسسة العامة للنقل المائي الداخلي: اختلس كميات الأسمدة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي سلمتها إليه شركة الصناعات الكيمائية المصرية بسبب وظيفته لنقلها إلى أرمنت. (وثانيا) المتهم الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة آنفة البيان بأن اتفقا معه على اختلاس الكميات المبينة بالمحضر وساهما في نقلها من الصندل وبيعها للمتهمين الرابع والخامس فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (وثالثا). المتهمين الرابع (المطعون ضده) والخامس: أخفيا كمية الأسمدة المبينة بالمحضر المتحصلة من الجناية سالفة البيان مع علمهما بذلك وبظروف هذه الجريمة. وطلبت معاقبتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و44 و111/6 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا في 17/11/1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول (أولا) بمعاقبة الثلاثة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبعزلهم وبإلزامهم برد السماد موضوع الجريمة وبتغريم كل منهم خمسمائة جنيه (وثانيا) بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبغرامة خمسمائة جنيه وبإلزامه برد السماد موضوع الجريمة. (وثالثا) ببراءة المتهم الأخير مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.