الطعن رقم 1318 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الظرف المشدد في مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات يتوافر باتصال الموظف أو المستخدم العمومي بأعمال مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها على أية صورة من الصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين إلا إذا قيده القانون به بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة تخلص منها إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم وإلى صدوره عنه اختيارا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن الإحراز كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/3/1965 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه من الموظفين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة والرقابة على تداولها وحيازتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - 2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا في 21/10/1965 عملا بمواد الاتهام مع استبعاد المادتين 7/1 و36 من القانون السالف الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.