⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1317 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار مصطفى رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من هذا القانون. فإذا كانت الدعوى الجنائية لم ترفع على الطاعن بالتطبيق لأي من هذه المواد، كما أن المحكمة لم تطبقها في حقه، فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء طبقاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 28/2/1961 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهمين الثاني والثالث: الثاني أحرز والثالث حاز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و34/1 و37 و48 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 13/11/1965 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون السالف الذكر بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن): (أولا) بمعاقبته بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن إحرازه كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي (وثانيا) براءة المتهمين الآخرين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.